الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
35
تحرير المجلة
عدم اثر لمنعه عنه ، ويجب عليها متابعته في السفر والحضر والمسكن « 100 » جرت عادت الفقهاء هنا بمناسبة نفقة الزوجة ذكر من تجب على الإنسان نفقتهم وان لم يكن له دخل بكتاب النكاح وهي نفقة الأقارب وهم نوعان الآباء والأبناء صعودا ونزولا ، والمملوك إنسانا أو حيوانا ، ولا تجب لمن عدا أولئك من الأقارب مهما كانوا نعم تستحب خصوصا للوارث وانما تجب على العمودين وتستحب في غيرهم بشرطين - الأول - يسار المنفق بان يكون عنده ما يزيد على نفقته ونفقة زوجته يوما وليلة - الثاني - فقر المنفق عليه كذلك والعجز عن الاكتساب وكونه حرا ، والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ولا يجب تزويجه ولا الإنفاق على زوجته ولا سائر لوازمه نعم هو من أفضل أنواع البر « 101 » يترتب وجوب النفقة على الآباء والأبناء حسب ترتبهم في القرابة فيتقدم الأب على أب الأب والابن على ابن الابن منفقا ومنفقا عليه والأب والابن في نية واحدة فمن كان فقيرا وله أب وابن غنيان اشتركا في الإنفاق عليه بالسوية ومن كان غنيا وله أب وابن فقيران أنفق كذلك عليها والأنثى كالذكر في وجوب النفقة عليها ولدا أو اما ولكن لا يجب على الام ان تنفق على أولادها إذا كان أبوهم غنيا نعم لو كان فقيرا أو مفقودا وجب عليها ان لم يكن لهم جد غني أيضا ، والإنفاق على الأقارب إرفاق ووجوب تكليفي محض فلو عصى لم يقضه إذ لم تشتغل به الذمة كما لا يصح المصالحة عنه ولا إسقاطه .